الحر العاملي
264
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن صباح الحذاء ، عن سماعة ، قال : كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : توض فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال . وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى . من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطهر على الطهر عشر حسنات . 4 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة ابن مهران ، قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام . من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما حلا الكبائر . 5 - ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ، وترك حكم الصبح . 995 - 6 - وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن أبي الصقر ، عن أبي قتادة ، عن الرضا عليه السلام قال : تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله . 7 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جدد وضوؤه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار .
--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 ( 4 ) ثواب الأعمال ص 10 ( الوضوء لصلاة المغرب ) الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء ) ( 5 ) المقنع ص 3 ( 6 ) ثواب الأعمال ص 11 ( تجديد الوضوء ) الفقيه ج 1 ص 14 ( 7 ) ثواب الأعمال ص 11 ( تجديد الوضوء ) الفقيه ج 1 ص 14